المسألة ٣١٬٩٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٨٨ج ٨ ص ٣٨٨ ضمت لماله حتى لو كان أوصى بالثلث، أخذ الموصى له ثلثها مع بقية المال إن وُجد (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة