فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٠٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٩٣ج ٨ ص ٣٩٣

• المراد بالمسألة: أن الوصية بمنفعة العين صحيحة وجائزة، إذا كان مما يصلح أن ينتفع بها مع بقاء عينها، كالوصية بأجرة السكنى، وخدمة العبد، وأجرة السيارة، ونحو ذلك، وتكون من الثلث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد