فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٠١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٩٤ج ٨ ص ٣٩٤

الثاني: أن له تمليكها حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل وغير بدل، لأن يملك تمليكها بعقد الوصية أولى، لأنه أوسع العقود، حيث يحتمل ما لا تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهما (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد