المسألة ٣٬٢٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٠ج ١ ص ٣١٠ فإن المنع من الصلاة باقٍ، حتى يُتم وضوءه، وعلى هذا حكى القرافي الإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة