المسألة ٣٢٬٠٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٩٦ج ٨ ص ٣٩٦ قال ابن قدامة: (ولنا أنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فتصح الوصية بها، كالأعيان، ويعتبر خروج ذلك من الثلث) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة