فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٠٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٩٧ج ٨ ص ٣٩٧

قال الدسوقي: (وإن أوصى لشخص بمنفعة شيء معين مدة معينة، كأن يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة مثلًا. . . والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته أي والحال أن ثلث الموصي أي ثلث التركة كلها) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد