فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٠٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٩٧ج ٨ ص ٣٩٧

الثاني: أن له تمليك المنفعة حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل وغير بدل؛ فبعقد الوصية أولى، لأنه أوسع العقود، حيث يحتمل ما لا تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد