فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٠٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٩٨ج ٨ ص ٣٩٨

• المراد بالمسألة: إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ثم تلف ذلك الجزء المعين قبل موت الموصي أو بعده من غير تفريط من الورثة فإنه لا شيء للموصى له ولا حق له في بقية مال الميت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد