فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٠٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٢ج ٨ ص ٤٠٢

• دليلهم: ويستند دليل المخالف على: القياس على الوكالة، فإنه لو وكل زيدًا ببيع سلعة سماها ثم قال: قد وكلت عمرًا بما وكلت به زيدًا فإنهما يكونان معا وكيلين في بيعهما (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد