فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٣ج ٨ ص ٤٠٣

• المراد بالمسألة: أنه تصح الوصية بشيء مجهول؛ كما لو قال وصيت بعبد من عبيدي أو شاة من غنمي، أو قال لوصيه: من ادعى حقًا بعد موتي فأعطه ما ادعى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد