فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٤ج ٨ ص ٤٠٤

[ولو وصى لمعين إذا فعل فعلًا أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة؛ فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول] (١) . المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [ (وتصح الوصية بالمجهول) بلا نزاع] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد