[ولو وصى لمعين إذا فعل فعلًا أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة؛ فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول] (١) . المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [ (وتصح الوصية بالمجهول) بلا نزاع] (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[ولو وصى لمعين إذا فعل فعلًا أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة؛ فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول] (١) . المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [ (وتصح الوصية بالمجهول) بلا نزاع] (٢) .