المسألة ٣٢٬١٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٤ج ٨ ص ٤٠٤ وأما إذا لم يعين فإنها تصح بالمعدوم والمجهول، كبما يحمل حيوانه أو شجرته) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة