المسألة ٣٢٬١١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٧ج ٨ ص ٤٠٧ • المراد بالمسألة: إذا أوصى رجلٌ لآخر بشيء غير معين بأن يجعل له حظًا أو نصيبًا من ميراثه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة