Mas’ala 32116موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 407vol. 8, p. 407 • المراد بالمسألة: إذا أوصى رجلٌ لآخر بشيء غير معين بأن يجعل له حظًا أو نصيبًا من ميراثه؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare