فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٩ج ٨ ص ٤٠٩

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصي أقاربه وذوي رحمه] (٣) . ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أَهل العلم] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد