Mas’ala 32136موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 409vol. 8, p. 409 ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصي أقاربه وذوي رحمه] (٣) . ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أَهل العلم] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare