ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث؛ أن له أن يمسح عليهما" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث؛ أن له أن يمسح عليهما" (٢) .