قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره: بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال) (٩) . قال عبد الرحمن بن قاسم:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره: بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال) (٩) . قال عبد الرحمن بن قاسم: