المسألة ٣٢٬١٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٢ج ٨ ص ٤١٢ (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث) (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة