المسألة ٣٢٬١٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٣ج ٨ ص ٤١٣ النتيجة: صحة الإجماع في أن من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة