Mas’ala 32171موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 413vol. 8, p. 413 النتيجة: صحة الإجماع في أن من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare