المسألة ٣٢٬١٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٤ج ٨ ص ٤١٤ [فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافًا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة