Mas’ala 32187موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 414vol. 8, p. 414 [فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافًا] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare