المسألة ٣٢٬٢١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٨ج ٨ ص ٤١٨ (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة