المسألة ٣٢٬٢١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤١٨ج ٨ ص ٤١٨ ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، يحرم عليه فعل ذلك) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة