فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٢٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٣ج ٨ ص ٤٢٣

قال القرافي: قال ابن القاسم: الولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث، هو بينهم بالسوية، لأن الولد يتناول الذكر والأنثى، ولفظ الابن يختص بالذكور) (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد