المسألة ٣٢٬٢٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٣ج ٨ ص ٤٢٣ قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه لا دلالة على التفضيل، واللفظ يتناول الكل) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة