المسألة ٣٢٬٣٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٩ج ٨ ص ٤٢٩ ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي بغير خلاف نعلمه) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة