المسألة ٣٢٬٣٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٢٩ج ٨ ص ٤٢٩ المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: (تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينًا) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة