المسألة ٣٬٢٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٤ج ١ ص ٣١٤ "وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءًا كاملًا، ثم لبس الخفين؛ جاز له المسح بلا نزاع " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة