المسألة ٣٢٬٣٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣١ج ٨ ص ٤٣١ قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة