Mas’ala 32376موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 431vol. 8, p. 431 قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم) (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare