المسألة ٣٢٬٣٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٣ج ٨ ص ٤٣٣ • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أنه لما أوصى مشاعًا شرك بين الموصى له وبين ورثته فيكون الاستحقاق عليهما جميعًا (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة