المسألة ٣٢٬٣٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٣ج ٨ ص ٤٣٣ قال الدسوقي: (من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة