فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٤١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٤ج ٨ ص ٤٣٤

قال ابن مفلح: (وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمًا وله أب وابن فهما سواء، لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد