المسألة ٣٢٬٤١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٤ج ٨ ص ٤٣٤ فإن كان أحدهما تعين بلا شك، والجد والأخ سواء لأن كل واحد منهما يدلي بالأب من غير واسطة) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة