المسألة ٣٢٬٤١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٤ج ٨ ص ٤٣٤ قال المرداوي: (وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء والأخ والجد سواء) (٦) . قال الدسوقي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة