المسألة ٣٢٬٤٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٦ج ٨ ص ٤٣٦ (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة