فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٤٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٣٦ج ٨ ص ٤٣٦

• ودليلهم: ويستند الخلاف الى: أن الولد لا يسمى قرابة عرفًا وحقيقة، لأن الولد فرع النسب وجزؤه، والقريب ما تقرب من غيره لا من نفسه، والولد يتقرب بنفسه لا بواسطة فلا يتناوله اسم القريب (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد