المسألة ٣٬٢٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ إذا أراد المسلم الوضوء والمسح على الخفين، فإنه يشترط لذلك أن يكون قد أدخل الخفين على طهارة (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة