البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "وفيه (٦) دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وهذا قول عامة أهل العلم" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "وفيه (٦) دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وهذا قول عامة أهل العلم" (٧) .