المسألة ٣٢٬٥٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٥ج ٨ ص ٤٥٥ قال القرافي: (الفروض المقدرة ستة: الثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصفه وهو السدس، والنصف، ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة