Mas’ala 32579موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 455vol. 8, p. 455 قال القرافي: (الفروض المقدرة ستة: الثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصفه وهو السدس، والنصف، ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن) (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare