المسألة ٣٬٢٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ "ولو لبس خفيه وهو محدث، ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء، ثم أتم، لا يجوز المسح بالإجماع" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة