المسألة ٣٢٬٦٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٨ج ٨ ص ٤٥٨ قال الجويني: (النصف فرض خمسة: وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة