Mas’ala 32608موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 458vol. 8, p. 458 قال الجويني: (النصف فرض خمسة: وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها) (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare