المسألة ٣٢٬٦١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٩ج ٨ ص ٤٥٩ قال الموصلي: (وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة