المسألة ٣٢٬٦١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٥٩ج ٨ ص ٤٥٩ قال الشوكاني: (الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف، والباقي للأخ ولا شيء للأخت) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة