قال الدردير: (فالنصف لخمسة: والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدردير: (فالنصف لخمسة: والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) (٦) .