المسألة ٣٢٬٦٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٠ج ٨ ص ٤٦٠ فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنتين الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة